المحقق الحلي
46
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بأول مرة ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأول مروي . وأما المرأة فتجلد ، وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي .
--> ( 1 ) النهاية ص 710 . ( 2 ) المقنعة ص 124 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد السحق ب 5 ح 1 .